الشيخ محمد علي الگرامي القمي
61
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
يكون بصفة دم الحيض ، أسود أو أحمر يخرج بحرارة وغلظة ودفع وحرقة . [ 393 ] الاستحاضة على أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسّطة وكثيرة ، فالقليلة : أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر ، والمتوسّطة : أن يثقب الدم القطنة وإن كان في جانب منها ولكن لا يسيل منها إلى الخرقة التي تشدّ عليها عادة حذرا من تعدّيه ، والكثيرة : أن يغمس الدم القطنة ويسيل إلى الخرقة . أحكام المستحاضة [ 394 ] يجب في الاستحاضة القليلة الوضوء لكلّ صلاة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها ، وغسل ظاهر الفرج لو تلوّث بالدم . [ 395 ] يجب الغسل لصلاة الصبح في الاستحاضة المتوسّطة ، وتعمل بحكم الاستحاضة القليلة الآنف ذكره إلى صباح اليوم التالي ، ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمدا أو سهوا وجب عليها الاغتسال لصلاتي الظهر والعصر ، ولو لم تغتسل لهما أيضا وجب عليها الغسل قبل صلاتي المغرب والعشاء سواء انقطع الدم أم لا . [ 396 ] يجب في الاستحاضة الكثيرة مضافا إلى ما يجب في الاستحاضة المتوسّطة - التي تقدّم ذكرها - تبديل الخرقة لكلّ صلاة أو تطهيرها والاغتسال لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء ، وأن لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر ، ولو فصلت بينهما وجب عليها الاغتسال لصلاة العصر ثانيا ، وكذا لو فصلت بين المغرب والعشاء فإنّه يجب الغسل للعشاء ، وحيث أنّ في وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة تأمّل ، فالأحوط الإتيان بالوضوء قبل الغسل بقصد الرجاء ، وامّا إتيان الوضوء في الاستحاضة الكثيرة بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء - لو جمعت بينهما - فهو خلاف الاحتياط ، إلّا في أثناء الإقامة للصلاة الثانية التي لا تنافي الجمع العرفي . ويكفي التيمّم في جميع الموارد لو كان في الغسل مشقّة كثيرة . [ 397 ] لو سال دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة ثمّ انقطع فإن لم تتوضّأ وتغتسل من ذلك وجب عليها الوضوء والغسل وقت الصلاة . [ 398 ] الاستحاضة المتوسّطة التي يجب لها الوضوء والغسل يصحّ الإتيان بكلّ منهما